- 83 -
باب
تزويج الشغار والإجارة ونحو هما
21641 - 1 ( الكافي 5 : 361 ) علي ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر ابن بشير ، عن غياث بن إبراهيم قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم : لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ، والشغار : أن يزوج الرجل ابنته أو أخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته ، ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا وهذا من هذا » ( 1 ) .
بيان :
الجلب والجنب محركتين يكونان في شيئين أحدهما في الزكاة وهو أن لا يأتي المصدق القوم في مياههم لأخذ الصدقات بل يأمرهم بجلب نعمهم إليه أو بجنبها أي إحضارها ، والثاني في السباق وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثا له على الجري ، يقال أجلب عليه إذا صاح به واستحثه وأن يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسابق عليه ، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 355 رقم 1445 بهذا السند أيضا .