تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « من أمهر مهرا ثم لا ينوي قضاءه كان بمنزلة السارق » . 21637 - 5 ( الكافي 5 : 383 ) الاثنان ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « من تزوج ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا » . 21638 - 6 ( الكافي 5 : 383 ) العدة ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن ربعي ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يتزوج المرأة . . الحديث . 21639 - 7 ( الفقيه 3 : 398 رقم 4400 ) قال الصادق عليه السّلام « من تزوج امرأة ولم ينو أن يوفيها صداقها فهو عند اللَّه تعالى زان » . 21640 - 8 ( الفقيه 3 : 399 رقم 4401 ) وقال أمير المؤمنين عليه السّلام « إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم من الفروج » .