« الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة » .
22267 - 3 ( الكافي 5 : 522 ) العدة ، عن أحمد ، عن السراد ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال في قوله تعالى « وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً » ( 1 ) ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن ؟ قال « الجلباب » .
22268 - 4 ( الكافي 5 : 522 ) الثلاثة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : القواعد من النساء ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن ، قال « تضع الجلباب وحده » .
22269 - 5 ( التهذيب 7 : 480 رقم 1928 ) الحسين ، عن محمد بن الفضيل ، عن الكناني قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن القواعد من النساء ، ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن فقال « الجلباب إلا أن تكون أمة ليس عليها جناح أن تضع خمارها » .
بيان :
الأخبار الأولة محمولة على الجواز والأخيرة على الاستحباب .
22270 - 6 ( التهذيب 7 : 467 رقم 1871 ) الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن أحمد ، عن يونس قال : ذكر الحسين أنه كتب إليه يسأله عن حد القواعد من النساء التي إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها وذراعها فكتب « من قعدن عن النكاح » .
هامش
( 1 ) النور / 60 .