تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 823

مساهمون:

ص٨٢٣
- 125 - باب القواعد من النساء 22265 - 1 ( الكافي 5 : 522 ) الخمسة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قرأ أن يضعن ثيابهن ( 1 ) ، قال « الخمار والجلباب » ، قلت : بين يدي من كان ؟ فقال « بين يدي من كان غير متبرجة بزينة ، فإن لم يفعل فهو خير لها والزينة التي يبدين لهن شيء في الآية الأخرى » . بيان : في قوله عز وجل « إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها » ( 2 ) يعني الوجه والكفين والقدمين فإن ما سوى ذلك داخل في النهي عن التبرج بها . 22266 - 2 ( الكافي 5 : 522 ) الثلاثة ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قرأ أن يضعن من ثيابهن ( 3 ) ، قال
هامش
( 1 ) النور / 60 . ( 2 ) النور / 31 . ( 3 ) النور / 60 .