- 124 -
باب
ما يحل النظر إليه منهن
22259 - 1 ( الفقيه 3 : 474 رقم 4659 ) في رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليه السّلام قال « لا بأس أن ينظر الرجل إلى شعر أمه أو أخته أو ابنته » .
22260 - 2 ( الكافي 5 : 520 ) العدة ، عن أحمد ، عن السراد ، عن جميل ابن دراج ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال اللَّه « ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن » ( 1 ) ، قال « نعم ، وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين » .
بيان :
« وما دون الخمار » يعني ما يستره الخمار من الرأس والرقبة وهو ما سوى الوجه منهما ، « وما دون السوارين » يعني من اليدين وهو ما عدا الكفين منهما .
هامش
( 1 ) النور / 31 .