22196 - 14 ( التهذيب 7 : 422 رقم 1687 ) ابن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل تكون له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية ، أيصلح ذلك قال « لا بأس بذلك واجتهد في العدل بينهما » .
22197 - 15 ( التهذيب 7 : 422 رقم 1688 ) عنه ، عن معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام : هل يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض قال « لا ، ولكن لا بأس به في الإماء » .
22198 - 16 ( التهذيب 7 : 474 رقم 1902 ) محمد بن أحمد ، عن العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما : ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان ، أيجوز ذلك قال « إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها لا بأس » .
الوافي — صفحة 796
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٧٩٦