بيان :
حمل في التهذيبين السبع للبكر على الجواز والثلاث على الأفضل .
22193 - 11 ( التهذيب 7 : 421 رقم 1684 ) علي بن الحسن ، عن التميمي وسندي بن محمد ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى في رجل نكح أمة ثم وجد طولا يعني استغناء
ولم يشته أن يطلق الأمة نفسه فيها فقضى « أن الحرة تنكح على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرة إذا كانت الحرة أولاهما عنده ، وإذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرة على الأمة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه يعني نفقته وللأمة الثلث من ماله ونفسه » .
22194 - 12 ( التهذيب 7 : 421 رقم 1685 ) عنه ، عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن البصري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة قال « لا يتزوج الأمة على الحرة ويتزوج الحرة على الأمة وللحرة ليلتان وللأمة ليلة » .
22195 - 13 ( التهذيب 7 : 421 رقم 1686 ) الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة قال « لا ، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة » .
بيان :
قد مضى أخبار أخر في هذا المعنى في باب الحر يتزوج الأمة .
الوافي — صفحة 795
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٧٩٥