إحداهما للأخرى التسوية التي ترضيان بها ، فإن جعل لكل واحدة منهما ليلتين متواليتين ولم تطب نفس إحداهما إلا بليلة ليلة لم يفعل ذلك .
22190 - 8 ( التهذيب 7 : 420 رقم 1681 ) عنه ، عن الثلاثة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى ، أله أن يفضل إحداهما على الأخرى قال « نعم ، يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا » ، وقال « إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام » ( 1 ) .
22191 - 9 ( التهذيب 7 : 420 رقم 1682 ) عنه ، عن النضر ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن الحضرمي ، عن محمد قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : رجل تزوج امرأة وعنده امرأة ، فقال « إذا كانت بكرا فليبت عندها سبعا ، وإن كانت ثيبا فثلاثا » .
22192 - 10 ( الفقيه 3 : 427 رقم 4480 ) ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن محمد قال : قلت : الرجل تكون عنده المرأة يتزوج أخرى أله أن يفضلها قال « نعم إن كانت بكرا فسبعة أيام وإن كانت ثيبا فثلاثة أيام » .
هامش
( 1 ) قال الشيخ في الإستبصار ج 3 ص 242 : ما تضمن صدر هذا الخبر من أن له أن يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا المعنى فيه أنه إذا كان للرجل أن يتزوج أربعا فيصيب لكل واحدة منهن ليلة جاز إذا كان عنده امرأتان أن يجعل لواحدة منهما ثلاث ليال وللأخرى ليلة واحدة لأنه ليس له أكثر من ليلة في كل أربع ليال والذي يدل على ذلك حديث الحسن بن زياد ( الرقم المتسلسل 22187 ) ، إنتهى .