تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 793

مساهمون:

ص٧٩٣
22187 - 5 ( التهذيب 7 : 419 ذيل رقم 1679 ) الحسين ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل تكون له المرأتان وإحداهما أحب إليه من الأخرى ، أله أن يفضلها بشيء قال « نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة ، لأن له أن يتزوج أربع نسوة فليلتيه يجعلهما حيث شاء » ، قلت : فتكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا ، قال « فليفضلها حين يدخل بها بثلاث ليال ، وللرجل أن يفضل نساءه بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا » . 22188 - 6 ( الفقيه 3 : 428 رقم 4482 ) العلاء ، عن محمد قال : سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى ، قال « له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة ، فإن شاء أن يتزوج أربع نسوة قال ( 1 ) : لكل امرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا » . 22189 - 7 ( التهذيب 7 : 419 رقم 1680 ) الحسين ، عن عثمان ، عن سماعة قال : سألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها ، هل يحل له أن يفضل واحدة على الأخرى ؟ قال « يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام إذا كانت بكرا ثم يسوي بينهما بطيبة نفس إحداهما للأخرى » . بيان : « حدثان عرسها » أي حين حدوث عرسها ، ولعل المراد بطيبة نفس
هامش
( 1 ) في الفقيه : كان بدل قال .