تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 792

مساهمون:

ص٧٩٢
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً » يعني في النفقة ، وأما قوله « وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ » يعني في المودة » ، قال : فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب وأخبره قال : واللَّه ما هذا من عندك ( 1 ) . 22184 - 2 ( الكافي 5 : 564 ) محمد ، عن أحمد ، عن ( الفقيه 3 : 427 رقم 4481 التهذيب 7 : 422 رقم ( 1689 ) السراد ، عن الكرخي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسها ، فهل عليه في هذا إثم فقال « إنما عليه أن يبيت عندها في ليلتها ويظل عندها صبيحتها ، وليس عليه إثم إن لم يجامعها إذا لم يرد ذلك » . 22185 - 3 ( الكافي 5 : 565 ) الاثنان ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن البصري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يكون عنده المرأة فيتزوج أخرى ، كم يجعل للتي يدخل بها قال « ثلاثة أيام ( 2 ) ثم يقسم » . 22186 - 4 ( الكافي 5 : 565 ) الثلاثة ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يتزوج البكر ، قال « يقيم عندها سبعة أيام » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 420 رقم 1683 بهذا السند . ( 2 ) هذا إذا كانت ثيبا كما عليه علماؤنا وما يأتي من التصريح بالثلاثة للبكر فمحمول على أن يكون أقل من الثلاثة والسبعة جائزة وله ذلك « عهد » .