- 120 -
باب
القسمة للأزواج
22183 - 1 ( الكافي 5 : 362 ) علي ، عن أبيه ، عن نوح بن شعيب ومحمد بن الحسن قال : سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم فقال له :
أليس اللَّه حكيما ؟ قال : بلى هو أحكم الحاكمين ، قال : فأخبرني عن قوله عز وجل « فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً » ( 1 ) ، أليس هذا فرض قال : بلى ، قال : فأخبرني عن قوله عز وجل « وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ » ( 2 ) ، أي حكيم يتكلم بهذا .
فلم يكن عنده جواب فرحل إلى المدينة إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام فقال « يا هشام في غير وقت حج ولا عمرة » ، قال : نعم جعلت فداك لأمر أهمني ، إن ابن أبي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شيء ، قال « وما هي » فأخبره بالقصة ، فقال له أبو عبد اللَّه عليه السّلام « أما قوله « فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ
هامش
( 1 ) النساء / 3 .
( 2 ) النساء / 129 .