تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 790

مساهمون:

ص٧٩٠
22180 - 22 ( الفقيه 3 : 555 رقم 4906 ) قال الصادق عليه السّلام « هلكت يدي ( 1 ) المروءة أن يبيت الرجل عن منزله بالمصر الذي فيه أهله » . بيان : هلكت بتشديد اللام وتخفيفها بمعنى أهلكت فإنه لازم ومتعد أنثه باعتبار البيتوتة أو الخصلة ونحوها . وفي بعض النسخ هلك ويحتمل أن يكون يدا المروءة مرفوعا فكتب الألف بصورة الياء فلا يحتاج إلى التكليف وإنما أوقعه على اليد لأنها الأصل في الأفعال وللتنبيه على أنه لم يعدم المروءة رأسا وإنما حيل بينه وبين فعلها . 22181 - 23 ( الفقيه 3 : 555 رقم 4909 ) قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم « عيال الرجل أسراؤه وأحب العباد إلى اللَّه تعالى أحسنهم صنيعا إلى أسرائه » . 22182 - 24 ( الفقيه 3 : 556 رقم 4910 ) قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام « عيال الرجل أسراؤه فمن أنعم اللَّه عليه نعمة فليوسع على أسرائه ، فإن لم يفعل أوشك أن تزول تلك النعمة » . بيان : قد مضى في باب سيرتهم عليهم السّلام مع الناس من كتاب الحجة أن الرجل ليس له على عياله أمر ولا نهي إذا لم يجر عليهم النفقة وينبغي حمله على القادر .
هامش
( 1 ) في الفقيه المطبوع : هلك بذوي المروءة .