عن أبيه ، عن عبد اللَّه ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم السّلام « أن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فأبى علي عليه السّلام أن يحبسه وقال : إن مع العسر يسرا » .
بيان :
« استعدت على زوجها » استعانت واستنصرت عليه متظلمة .
22172 - 14 ( التهذيب 9 : 243 رقم 944 ) الحسين ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل سافر وترك عند امرأته نفقة ستة أشهر أو نحوا من ذلك ثم مات بعد شهر أو اثنين فقال « ترد ما فضل عندها في الميراث » .
22173 - 15 ( الكافي 5 : 510 ) الأربعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم : إنما المرأة لعبة ، من اتخذها فلا يضيعها » .
22174 - 16 ( الكافي 5 : 509 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم : أيضرب أحدكم المرأة ثم يظل معانقها » .
22175 - 17 ( الفقيه 3 : 405 رقم 4415 التهذيب 7 : 412 رقم 1647 ) سأل صفوان بن يحيى أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن
الوافي — صفحة 788
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٧٨٨