تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 780

مساهمون:

ص٧٨٠
22154 - 20 ( الكافي 5 : 514 التهذيب 7 : 462 رقم 1851 - ( 1 ) الفقيه 3 : 177 رقم 3670 ) ( 2 ) السراد ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « ليس للمرأة أمر مع زوجها في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في ( الفقيه ) حج أو ( ش ) زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها » . 22155 - 21 ( التهذيب 7 : 462 رقم 1852 ) الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا : في المرأة تهب من مالها شيئا بغير إذن زوجها قال « ليس لها » . 22156 - 22 ( الكافي 5 : 514 ) محمد ، عن أحمد ، عن السراد ، عن عبد اللَّه بن غالب ، عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « خرج رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم يوم النحر إلى ظهر المدينة على جمل عاري الجسم فمر بالنساء فوقف عليهن ، ثم قال : يا معاشر النساء تصدقن وأطعن أزواجكن فإن أكثركن في النار ، فلما سمعن ذلك بكين ، ثم قامت إليه امرأة منهن ، فقالت : يا رسول اللَّه في النار مع الكفار ! واللَّه ما نحن بكفار فنكون من أهل النار ، فقال لها رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم : إن كن كافرات بحق أزواجكن » .
هامش
( 1 ) وكذلك في 8 : 257 رقم 935 . ( 2 ) وكذلك في ص 438 رقم 4514 .
الوافي — صفحة 780 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )