عليها ساخط ، فقالت : يا رسول اللَّه وإن كان ظالما ؟ قال : نعم ، قالت :
والذي بعثك بالحق لا تزوجت زوجا أبدا » .
22138 - 4 ( الكافي 5 : 507 ) محمد ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن
( الفقيه 3 : 439 رقم 4519 ) محمد بن الفضيل ، عن سعد ابن أبي عمر الجلاب ( 1 ) قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم تتقبل منها صلاة حتى يرضى عنها
( الكافي ) وأيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تتقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها » .
22139 - 5 ( الفقيه 3 : 440 رقم 4521 ) : الحديث الثاني مرسلا .
22140 - 6 ( الكافي 5 : 507 ) علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « ثلاثة لا يرفع لهم عمل : عبد آبق ، وامرأة زوجها عليها ساخط ، والمسبل إزاره خيلاء » .
بيان :
« الإسبال » الإرخاء ، « خيلاء » أي تكبرا .
22141 - 7 ( الكافي 5 : 507 ) محمد ، عن عبد اللَّه بن محمد ، عن علي بن
هامش
( 1 ) في الكافي المطبوع : سعد بن أبي عمرو الجلاب ، ولكن في الفقيه : سعد بن عمر الجلاب .