تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 774

مساهمون:

ص٧٧٤
بيان : « القتب » ما يوضع على سنام البعير ويركب عليه . 22136 - 2 ( الكافي 5 : 508 ) العدة ، عن البرقي ، عن الجاموراني ، عن ابن أبي حمزة ، عن عمرو بن جبير العرزمي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « جاءت امرأة إلى رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فقالت : يا رسول اللَّه ما حق الزوج على المرأة فقال : أكثر من ذلك ، قالت : فخبرني عن شيء منه ، فقال : ليس لها أن تصوم إلا بإذنه يعني تطوعا ، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه ، وعليها أن تطيب بأطيب طيبها وتلبس بأحسن ثيابها وتزين بأحسن زينتها وتعرض نفسها عليه غدوة وعشية ، وأكثر من ذلك حقوقه عليها » ( 1 ) . بيان : « فقال : أكثر من ذلك » أي من أن يذكر ويحصى ، « وأكثر من ذلك حقوقه عليها » أي أكثر مما ذكر . 22137 - 3 ( الكافي 5 : 508 ) عنه ، عن الجاموراني ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « أتت امرأة إلى رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم فقالت : ما حق الزوج على المرأة فقال : أن تجيبه إلى حاجته وإن كانت على ظهر قتب ، ولا تعطي شيئا إلا بإذنه فإن فعلت فعليها الوزر وله الأجر ، ولا تبيت ليلة وهو
هامش
( 1 ) ويأتي أيضا في الكافي ج 4 ص 152 ونقل صدره ألا ان فيه الحسن بن علي بن أبي حمزة .