- 116 -
باب
غيرة النساء
22125 - 1 ( الكافي 5 : 504 ) العدة ، عن البرقي ، عن عثمان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « ليس الغيرة إلا للرجال فأما النساء فإنما ذلك منهن حسد ، والغيرة للرجال ولذلك حرم اللَّه على النساء إلا زوجها وأحل للرجال أربعا ، وأن اللَّه أكرم أن يبتليهن بالغيرة ويحل للرجل معها ثلاثا » .
22126 - 2 ( الكافي 5 : 504 ) عنه ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن سعد الجلاب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إن اللَّه عز وجل لم يجعل الغيرة للنساء وإنما تغار المنكرات منهن ، فأما المؤمنات فلا إنما جعل اللَّه الغيرة للرجال لأنه أحل للرجل أربعا وما ملكت يمينه ولم يجعل للمرأة إلا زوجها فإذا أرادت معه غيره كانت عند اللَّه زانية » .
قال ورواه القاسم ، عن جده ، عن الحضرمي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله إلا أنه قال « وإن بغت معه غيره » .
الوافي — صفحة 767
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٧٦٧