تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 759

مساهمون:

ص٧٥٩
عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام قال « من تزوج بكرا فدخل بها في أقل من تسع سنين فعيبت ضمن » . 22108 - 7 ( التهذيب 7 : 410 رقم 1640 ) عنه ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام قال « لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين فإن فعل فعيبت ضمن » . 22109 - 8 ( الفقيه 3 : 431 رقم 4493 ) السراد ، عن الخراز ، عن حمران ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك ، فلما دخل بها اقتضها فأفضاها فقال « إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج ، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه » . بيان : « أفضاها » جعل مسلكيها واحدا ( 1 ) ، « أن يغرمه » أن يغرم الزوج من باب
هامش
( 1 ) قوله « جعل مسلكيها واحدا » الظاهر أن المناط افساد الموضع وتعطيلها عن الأزواج كما في الحديث ، أما جعل مسلكي الحيض والبول واحدا فبعيد ، وجعل مخرج الحيض والغائط واحدا أقرب كما فسر الإفضاء به بعض الفقهاء لأن مخرج البول أعلى الفرج ومخرج الحيض أسفله والفاصلة بينهما أكثر من التي بين الدبر ومحل الجماع مع أن بين مخرج الحيض والبول عظيم يبعد كسره بالوطي ، أما بين الفرج والدبر فغشاء لحمي وجلد لا يبعد شقه ، وتدرك النساء باليد حسا أن أعلى فروجهن على عظم صلب ومخرج بولهن على موضع العظم والمجرى في ثقب في العظم ومخرج الحيض وهو محل الجماع في أسفل الفرج لين لأعظم تحته في جوار الاست من غير فصل . « ش » .