( التهذيب 9 : 184 رقم 742 ) صفوان ، عن
( الفقيه 3 : 412 رقم 4440 ) ( 1 ) موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين » .
22105 - 4 ( الكافي 5 : 398 ) حميد ، عن زكريا المؤمن ، أو بينه وبينه رجل ولا أعلمه إلا حدثني عن عمار السجستاني قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول لمولى له « انطلق فقل للقاضي : قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم : حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين » ( 2 ) .
22106 - 5 ( التهذيب 7 : 410 رقم 1638 ) محمد بن أبي خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن ( 3 )
( الفقيه 3 : 413 رقم 4441 ) حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « من وطئ بامرأة قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن » .
22107 - 6 ( التهذيب 7 : 410 رقم 1639 ) عنه ، عن محمد بن يحيى ،
هامش
( 1 ) وكذلك في الفقيه - 4 : 221 رقم 5521 مثله .
( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 451 رقم 1807 بهذا السند أيضا .
( 3 ) وكذلك مثل هذا الحديث في ج 10 : 234 رقم 924 ولكن بسند آخر ، قريبا منه .