- 113 -
باب
الحد الذي يدخل بالمرأة فيه
22102 - 1 ( الكافي 5 : 398 ) العدة ، عن سهل ، عن البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين » ( 1 ) .
بيان :
لعل الترديد لاختلافهن في كبر الجثة وصغرها وقوة البنية وضعفها .
22103 - 2 ( الكافي 5 : 398 ) الخمسة ومحمد ، عن أحمد ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين » .
22104 - 3 ( الكافي 7 : 68 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ( التهذيب 7 : 410 رقم 1637 ) الحسين ، عن
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 391 رقم 1566 و 451 رقم 1805 بهذا السند أيضا .