عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السّلام أنه سئل عن العزل فقال « أما الأمة فلا بأس ، وأما الحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط ( 1 ) عليها حين يتزوجها » .
22099 - 8 ( التهذيب 7 : 417 رقم 1672 ) عنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، : مثل ذلك وقال في حديثه « إلا أن ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوجها » .
22100 - 9 ( التهذيب 7 : 418 رقم 1674 ) ( 2 ) ابن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي مريم الأنصاري قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قال يوم آتي فلانة أطلب ولدها فهي حرة بعد أن يأتيها ، أله أن يأتيها ولا ينزل فيها فقال « إذا أتاها فقد طلب ولدها » .
بيان :
وذلك لإمكان سبق الماء مع العزل كما مر .
22101 - 10 ( الفقيه 3 : 443 رقم 4539 التهذيب 7 : 491 رقم 1972 ) القاسم ، عن جده ، عن يعقوب الجعفي قال : سمعت أبا الحسن عليه السّلام يقول « لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي أيقنت أنها لا تلد ، والمسنة ، والمرأة السليطة ، والبذيئة ، والمرأة التي
هامش
( 1 ) في التهذيب : أو أن يشترط بدل أو يشترط .
( 2 ) وفي ص 462 رقم 1850 .