22095 - 4 ( الفقيه 3 : 432 رقم 4494 ) محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام مثله .
22096 - 5 ( الكافي 5 : 504 ) القميان ، عن صفوان ، عن أبي عميرة عبد الرحمن الحذاء ( 1 ) ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « كان علي بن الحسين عليهما السّلام لا يرى بالعزل بأسا ، يقرأ هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ( 2 ) ، فكل شيء أخذ اللَّه منه الميثاق فهو خارج وإن كان على صخرة صماء » ( 3 ) .
بيان :
وذلك لأنه ربما يسبق الماء مع العزل إذا أراد اللَّه .
22097 - 6 ( التهذيب 7 : 461 رقم 1848 ) البرقي ، عن القاسم بن محمد ، عن العلاء ، عن محمد قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : الرجل تكون تحته الحرة ، أيعزل عنها ؟ قال « ذاك إليه إن شاء عزل وإن شاء لم يعزل » .
22098 - 7 ( التهذيب 7 : 417 رقم 1671 ) الحسين ، عن صفوان ،
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل ولكن في التهذيب : عن أبي عميرة ، عن عبد الرحمن الحذاء ، ولكن في الكافي : عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن الحذاء وهو الصحيح .
( 2 ) الأعراف / 172 .
( 3 ) أورده في التهذيب - 7 : 417 رقم 1670 بهذا السند أيضا .