عليه وآله وسلّم « محاش نساء أمتي على رجال أمتي حرام » .
بيان :
« المحاش » جمع محشة وهي الدبر ، قال الأزهري : ويقال أيضا بالسين المهملة .
22091 - 13 ( التهذيب 7 : 416 رقم 1665 ) عنه بالإسناد ، عن هاشم وابن بكير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال هاشم : لا يفري ولا يفرث ( 1 ) وابن بكير قال : لا يفرث أي لا يأتي من غير هذا الموضع .
بيان :
أصل الفري القطع والشق والفرث الأذى وهذان الخبران حملهما في التهذيبين تارة على الكراهية وأخرى على التقية ولكل شاهد مما تقدم عليهما إلا أن لفظة الحرمة تكاد تأبى الأول .
هامش
( 1 ) قوله « لا يفري ولا يفرث » إذا استلزم الشق والإماء والجرح في الموضع ، فالظاهر أنه حرام ، وإن استلزم الإيجاع والأذية فهو مكروه ، وكذلك كل استمتاع يوجب الجرح والإيذاء كعض الشفاه والفروج ، وأما الوطي من حيث هو فهو جائز مكروه على ما يقتضي الجمع بين الروايات ، والظاهر أنه لا يجب التمكين على المرأة للإيذاء . « ش » .