فأنزل اللَّه عز وجل « نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ » ( 1 ) من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود ولم يعن في أدبارهن » .
بيان :
لا تنافي هذه الرواية رواية ابن أبي يعفور لأن المراد بهذه نفي دلالة الآية على حل الأدبار وبتلك نفي دلالة « مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ » ( 2 ) على حرمتها .
22084 - 6 ( التهذيب 7 : 460 رقم 1841 ) محمد بن أحمد ، عن معاوية بن حكيم ، عن معمر بن خلاد ، عن الرضا عليه السّلام مثله إلا أنه قال أهل الكتاب بدل أهل المدينة ، ومن قبل أو دبر مكان من خلف أو قدام .
22085 - 7 ( التهذيب 7 : 460 رقم 1842 ) عنه ، عن أبي إسحاق ، عن عثمان ، عن يونس بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللَّه أو لأبي الحسن عليهما السّلام : إني ربما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي ، قال « ليس عليك شيء وذلك لك » .
22086 - 8 ( التهذيب 7 : 415 رقم 1661 ) ابن عيسى ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام وأخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع
هامش
( 1 ) البقرة / 223 .
( 2 ) البقرة / 222 .