عليه السّلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال « لا بأس إذا رضيت » ، قلت : فأين قول اللَّه عز وجل « فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ » ( 1 ) قال « هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث أمركم اللَّه إن اللَّه تعالى يقول « نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ » ( 2 ) » .
بيان :
إنما استشهد عليه السّلام بالآية الأخيرة على أن المراد بالآية الأولى طلب الولد لمكان الحرث ولم يستشهد بها على حل الدبر ، فلا ينافي حديث معمر بن خلاد الآتي .
22082 - 4 ( التهذيب 7 : 414 رقم 1659 ) عنه ، عن موسى بن عبد الملك والحسين بن يقطين وموسى بن عبد الملك ، عن رجل قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها ، فقال « أحلتها آية من كتاب اللَّه قول لوط هؤلاء بناتي هن أطهر لكم ( 3 ) وقد علم أنهم لا يريدون الفرج » .
22083 - 5 ( التهذيب 7 : 415 رقم 1660 ) عنه ، عن معمر بن خلاد قال : قال أبو الحسن عليه السّلام « أي شيء يقولون في إتيان النساء في أعجازهن » ، قلت : إنه بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا ، فقال « إن اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول
هامش
( 1 ) و ( 2 ) البقرة / 222 و 223 .
( 3 ) هود / 78 .