أتاها في الفرج ، فإذا أتاها من دون الفرج فلا شيء عليه » .
22074 - 7 ( التهذيب 1 : 163 رقم 468 ) جماعة ، عن التلعكبري ، عن ابن عقدة ، عن التيملي وأحمد بن عبدون ، عن ابن الزبير ، عن التيملي ، عن محمد بن عيسى ، عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به » .
22075 - 8 ( التهذيب 1 : 164 رقم 470 ) المشايخ ، عن سعد ، عن أحمد ، عن صفوان ، عن أبان ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أتى جاريته وهي طامث قال « يستغفر ربه » ، قال عبد الملك : فإن الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « فليتصدق على عشرة مساكين » .
22076 - 9 ( التهذيب 1 : 164 رقم 472 ) ابن عيسى ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث قال « يلتمس فعل ذلك فقد نهى اللَّه أن يقربها » ، قلت : فإن فعل عليه كفارة قال « لا أعلم فيه شيئا ، يستغفر اللَّه » .
22077 - 10 ( التهذيب 1 : 165 رقم 473 ) التيملي ، عن أخيه محمد ، عن أبيه ، عن أبي جميلة ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ قال « ليس عليه شيء وقد عصى ربه » .
الوافي — صفحة 745
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٧٤٥