عبد اللَّه عليه السّلام « في كفارة الطمث أن يتصدق إذا كان في أوله بدينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار » ، قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفر قال « فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر اللَّه ولا يعود فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة » .
22070 - 3 ( الكافي 7 : 462 ) أحمد ، عن السراد ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل واقع امرأته وهي حائض فقال « إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر اللَّه ويتصدق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كل رجل منهم ليومه ولا يعد ، وإن كان واقعها في إدبار الدم في آخر أيامها قبل الغسل فلا شيء عليه » .
22071 - 4 ( التهذيب 1 : 163 رقم 467 ) المشايخ ، عن سعد ، عن أحمد ، عن الوشاء ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن حفص ، عن محمد قال : سألته عمن أتى امرأة وهي طامث ، قال « يتصدق بدينار ويستغفر اللَّه » .
22072 - 5 ( التهذيب 1 : 163 رقم 469 ) جماعة ، عن التلعكبري ، عن ابن عقدة ، عن التيملي ، عن ابن زرارة ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يقع على امرأته وهي حائض ، ما عليه قال « يتصدق على مسكين بقدر شبعه » .
22073 - 6 ( الفقيه 1 : 96 رقم 200 ) الحديث مرسلا مقطوعا وزاد « ومن جامع أمته وهي حائض تصدق بثلاثة أمداد من طعام ، هذا إذا
الوافي — صفحة 744
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٧٤٤