- 110 -
باب
كفارة إتيان الحائض وتعزيره
22068 - 1 ( الكافي 7 : 243 التهذيب 10 : 145 رقم 576 ) علي ، عن أبيه ، عن محمد بن جعفر ، عن أبي حبيب ، عن محمد قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض قال « يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينار » ، قلت : جعلت فداك يجب عليه شيء من الحد قال « نعم ، خمسة وعشرون سوطا ربع حد الزاني لأنه أتى سفاحا » .
بيان :
قد مضى خبر آخر مشتمل على هذا التعزير بعينه والاقتصار على الاستغفار من دون ذكر الكفارة في كتاب الحدود .
22069 - 2 ( التهذيب 1 : 164 رقم 471 ) ( 1 ) محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابنا ، عن الطيالسي ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن فرقد ، عن أبي
هامش
( 1 ) وكذلك في ج 8 : 320 رقم 1188 مثله .