تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 742

مساهمون:

ص٧٤٢
بيان : يعني بعد ما رأت الطهر . 22067 - 9 ( الكافي 3 : 82 ) علي بن محمد وغيره ، عن ( التهذيب 1 : 400 رقم 1250 ) سهل ، عن السراد ، عن ابن رئاب ، عن الحذاء قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة قال « إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ، ثم تتيمم وتصلي » ، قلت : فيأتيها زوجها في تلك الحال قال « نعم إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس » . بيان : قد مضى في باب حد النفاس من كتاب الطهارة ما يناسب هذا الباب .