تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 741

مساهمون:

ص٧٤١
22063 - 5 ( التهذيب 1 : 166 رقم 478 ) عنه ، عن ابن أسباط ، عن عمه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر ، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل قال « لا ، حتى تغتسل » ، قال : وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوما واثنين يحل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل قال « لا يصلح حتى تغتسل » . 22064 - 6 ( التهذيب 1 : 399 رقم 1244 ) محمد بن أحمد ، عن معاوية ابن حكيم ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن البصري قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة حاضت . . الحديث بأدنى تفاوت . 22065 - 7 ( التهذيب 1 : 1567 رقم 479 ) التيملي ، عن النخعي وسندي بن محمد ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت : المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير أن تغتسل ، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل قال « لا ، حتى تغتسل » . بيان : حملها في التهذيبين على أن الأولى أن لا يقربها حتى تغتسل من دون أن يكون محظورا كما دلت عليه الأخبار السابقة ووقع في بعضها التصريح به . 22066 - 8 ( التهذيب 1 : 405 رقم 1268 ) ابن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن الفطحية ، عن عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن المرأة إذا تيممت من الحيض ، هل تحل لزوجها قال « نعم » .