يطأهن يعمل لهن شيئا يلذذهن به قال « أما ما كان من جسده فلا بأس به » .
22027 - 20 ( التهذيب 1 : 371 رقم 1133 ) سعد ، عن الحسين بن بندار الصيرفي ( الصرمي - خ ل ) ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن داود بن فرقد ، عن العجلي قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يأتي جاريته في الماء قال « ليس به بأس » .
22028 - 21 ( التهذيب 1 : 371 رقم 1135 ) سعد ، عن الزيات ، عن ابن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يقرأ في الحمام وينكح فيه قال « لا بأس به » .
بيان :
قد مضى هذا الحديث بإسناد آخر من الكافي والتهذيب في باب آداب الحمام من كتاب الطهارة والتزين .
22029 - 22 ( الكافي 5 : 499 ) علي ، عن أبيه ، عن الجوهري ، عن إسحاق بن إبراهيم ( عن الخراز - خ ل ) عن ابن راشد ( 1 ) ، عن أبيه قال :
سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي ، فإن ذلك مما يورث الزنا » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في التهذيب : عن أبي راشد . والظاهر هذا هو الحسن بن راشد مولى بني العباس ، كوفي .
( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 414 رقم 1655 بهذا السند أيضا .