تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 724

مساهمون:

ص٧٢٤
الرجل يجامع فيقع عنه ثوبه ، قال « لا بأس » ( 1 ) . 22024 - 17 ( الكافي 5 : 497 ) محمد ، عن أحمد ، عن إسماعيل بن همام ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يقبل قبل امرأته قال « لا بأس » ( 2 ) . 22025 - 18 ( الكافي 5 : 497 ) العدة ، عن البرقي ، عن محمد بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبيد بن زرارة قال : كان لنا جار شيخ له جارية فارهة قد أعطى بها ثلاثين ألف درهم فكان لا يبلغ منها ما يريد وكانت تقول : اجعل يدك بين شفري فإني أجد لذلك لذة ، فكان يكره أن يفعل ذلك فقال لزرارة : سل لي أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن هذا فسأله فقال « لا بأس أن يستعين بكل شيء من جسده عليها ولكن لا يستعين بغير جسده عليها » . بيان : « لا يبلغ منها ما يريد » أي لا يقدر على وطئها . 22026 - 19 ( التهذيب 7 : 457 رقم 1829 ) الصفار ، عن معاوية بن حكيم ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل تكون عنده جواري فلا يقدر على أن
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 413 رقم 1649 بهذا السند أيضا . ( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 413 رقم 1650 بهذا السند أيضا ، وفي الكافي والتهذيب قبل المرأة بدل قبل امرأته .