تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 723

مساهمون:

ص٧٢٣
22020 - 13 ( الكافي 5 : 497 ) ابن بندار ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن محمد بن سكين الحناط ، عن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام أينظر الرجل إلى ( 1 ) فرج امرأته وهو يجامعها فقال « لا بأس » ( 2 ) . 22021 - 14 ( التهذيب 7 : 414 رقم 1656 ) الحسين ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها قال « لا بأس به إلا أنه يورث العمى » . بيان : يعني عمى ( 3 ) الولد كما يأتي في حديث الوصايا . 22022 - 15 ( الكافي 5 : 497 ) الثلاثة ، عن رجل ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة ، قال « لا بأس بذلك ، وهل اللذة إلا ذاك » ( 4 ) . 22023 - 16 ( الكافي 5 : 497 ) الاثنان ، عن الوشاء ، عن إبراهيم بن أبي بكر النحاس ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليه السّلام في
هامش
( 1 ) في التهذيب : في بدل إلى . ( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 413 رقم 1651 بهذا السند أيضا . ( 3 ) في التهذيب المطبوع آخر الحديث هكذا : يورث العمى في الولد . ( 4 ) أورده في التهذيب - 7 : 413 رقم 1652 بهذا السند أيضا .