22011 - 4 ( التهذيب 7 : 473 رقم 1899 ) محمد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن النوفلي ، عن اليعقوبي ، عن عيسى بن عبد اللَّه الهاشمي ، عن أبيه ، عن جده قال : قال علي عليه السّلام « لا بأس أن يتزوجها في نفاسها ولكن لا يجامعها حتى تطهر من دم النفاس » .
بيان :
سيأتي في هذا المعنى أخبار أخر في باب عدة الحبلى إن شاء اللَّه .
22012 - 5 ( التهذيب 1 : 176 رقم 505 ) جماعة ، عن التلعكبري ، عن ابن عقدة ، عن التيملي وأحمد بن عبدون ، عن ابن الزبير ، عن التيملي ، عن عمرو بن عثمان ، عن السراد ، عن ابن رئاب ، عن مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم قال « نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب » .
22013 - 6 ( التهذيب 1 : 402 رقم 1257 ) التيملي ، عن عمرو بن عثمان ، عن السراد ، عن ابن رئاب ، عن مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها قال « ينظر الأيام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيام ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أراد » .
الوافي — صفحة 720
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٧٢٠