- 106 -
باب
الأوقات التي يكره فيها الدخول بالأهل والباءة
22000 - 1 ( الكافي 5 : 366 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن الميثمي ، عن أبان ، عن عبيد بن زرارة وأبي العباس قالا : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « ليس للرجل أن يدخل بامرأته ليلة الأربعاء » .
22001 - 2 ( الكافي 5 : 498 ) الثلاثة ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : هل يكره الجماع في وقت من الأوقات وإن كان حلالا قال « نعم ، ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق ، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، وفي الليلة التي ينكسف ( 1 ) فيها القمر ، وفي الليلة واليوم اللذين تكون فيهما الريح السوداء والريح الحمراء والريح الصفراء ، واليوم والليلة اللذين تكون فيهما الزلزلة ، وقد بات رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم عند بعض أزواجه في ليلة انكسف فيها القمر فلم يكن منه في تلك الليلة ما كان يكون منه في غيرها حتى أصبح ، فقالت له : يا رسول
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل ، في الكافي والتهذيب : ينخسف ، وهو الصحيح .