تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 709

مساهمون:

ص٧٠٩
- 105 - باب القول عند دخول الرجل بأهله وعند الباءة 21987 - 1 ( الكافي 3 : 481 و 5 : 500 ) محمد ، عن ابن عيسى والعدة ، عن البرقي ، عن ( التهذيب 7 : 409 رقم 1636 ) السراد ، عن جميل بن صالح ، عن أبي بصير قال : سمعت رجلا وهو يقول لأبي جعفر عليه السّلام : جعلت فداك إني رجل قد أسننت وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرة ولم أدخل بها وأنا أخاف إذا أدخلت على فراشي ( 1 ) أن تكرهني لخضابي وكبري ، فقال أبو جعفر عليه السّلام « إذا أدخلت عليك إن شاء اللَّه فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة ثم أنت لا تصل إليها حتى تتوضأ وصل ركعتين ثم مرهم يأمروها أن تصلي أيضا ركعتين ، ثم تحمد اللَّه وصل على محمد وآل محمد ثم ادع اللَّه ومر من معك أن يؤمنوا على دعائك وقل : اللهم ارزقني إلفها وودها ورضاها وأرضني بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وآنس ائتلاف ، فإنك تحب الحلال وتكره الحرام » ، ثم قال
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل والكافي ج 3 ، ولكن في الكافي ج 5 والتهذيب : فرأتني .