تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 691

مساهمون:

ص٦٩١
قال : في المرأة تعطي الرجل مالا يتزوجها فتزوجها ، قال « المال هبة والفرج حلال » . 21974 - 6 ( الكافي 5 : 563 الفقيه 3 : 429 رقم 4486 ) ( 1 ) البزنطي ، عن المشرقي ، عن الرضا عليه السّلام قال : قلت له : ما تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها ومازح فزوجته من نفسها ( 2 ) وهي مازحة ، فسألت المرأة عن ذلك فقالت : نعم ، فقال « ليس بشيء » ، قلت : فيحل للرجل أن يتزوجها قال « نعم » . آخر أبواب وجوه النكاح وآدابها وشرائطها وأحكامها ، والحمد لله أولا وآخرا .
هامش
( 1 ) في الكافي السند هكذا : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن المشرقي . . . الخ . ( 2 ) عبارة « وما زح فزوجته من نفسها » ليس في الكافي .