تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 690

مساهمون:

ص٦٩٠
21971 - 3 ( الفقيه 3 : 88 رقم 3387 التهذيب 6 : 215 رقم ( 507 ) ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ، ثم مات ، هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها ؟ فقال عليه السّلام « إن كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه ، وإن لم تكن وكلته فلها ذلك ، ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لأبيها أن يقبض عنها ، ومتى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق ويأخذ بعضا ، وليس له أن يدع كله وذلك قول اللَّه عز وجل « إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ( 1 ) » يعني الأب والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما » . 21972 - 4 ( التهذيب 7 : 364 رقم 1474 ) محمد بن أحمد ، عن البزنطي ( التهذيب 7 : 375 رقم 1516 ) ابن محبوب ، عن أحمد ، عن البزنطي ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سئل أبو الحسن الأول ع عن الرجل يزوج ابنته ، أله أن يأكل من صداقها قال « ليس له ذلك » . 21973 - 5 ( التهذيب 7 : 375 رقم 1519 ) ابن محبوب ، عن أحمد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليهم السّلام
هامش
( 1 ) البقرة / 237 .