عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كله إن كان سمى لها مهرا ومهرها ( 1 ) من الميراث ، وإن لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر وكان لها الميراث » .
21613 - 20 ( التهذيب 8 : 146 رقم 505 ) عنه ، عن الثلاثة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « في المتوفّى عنها زوجها إذا لم يدخل بها إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث » .
21614 - 21 ( الكافي 8 : 146 رقم 506 ) عنه ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة : مثله .
21615 - 22 ( التهذيب 8 : 146 رقم 507 ) عنه ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير : نحوه .
21616 - 23 ( التهذيب 8 : 146 رقم 508 ) عنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها قال « لها صداقها كاملا وترثه وتعتد أربعة أشهر وعشرا كعدة المتوفّى عنها زوجها » .
21617 - 24 ( التهذيب 8 : 147 رقم 513 ) التيملي ، عن العباس بن
هامش
( 1 ) في التهذيب المطبوع : سهمها .