درهما على أن اللَّه لي عليك كفيلا لتفين لي ولا أقسم لك ولا أطلب ولدك ولا عدة لك علي فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى تمضي لك خمس وأربعون ليلة وإن حدث بك ولد فأعلميني » .
بيان :
« كفيلا » أي ضامنا يعني تضمنين لي الوفاء أو تعطينني ضامنا لذلك أو تجعلين اللَّه كفيلا بذلك لسبق ذكره ، « ولا أقسم » من قسمه الليالي .
21913 - 23 ( الكافي 5 : 458 ) العدة ، عن سهل وعلي ، عن أبيه جميعا ، عن التميمي والبزنطي ، عن أبي بصير ( 1 ) قال : لا بأس بأن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما تقول لها : استحللتك بأجل آخر برضا منها ، ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها ( 2 ) .
بيان :
هذا الحديث أسنده العياشي ( 3 ) إلى أبي جعفر عليه السّلام ، « بأن تزيدك » أي في الأجل ، « وتزيدها » أي في الأجر .
21914 - 24 ( الكافي 5 : 458 ) علي ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل والعدة ، عن سهل ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن أسلم وعن البرقي ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن أسلم ، عن
هامش
( 1 ) في الأصل : عن أبي بصيرة . قوله « عن أبي بصيرة » لا نعرف في الرجال أبا بصيرة . « ش » .
( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 268 رقم 1152 بهذا السند أيضا .
( 3 ) ج 1 ص 233 ح 86 .