تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 664

مساهمون:

ص٦٦٤
21910 - 20 ( الكافي 5 : 460 ) محمد ، عن أحمد ، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد قال : أرسلت إلى أبي الحسن عليه السّلام كم أدنى أجل المتعة ، هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة ؟ قال « نعم » . 21911 - 21 ( الكافي 5 : 460 ) العدة ، عن سهل ، عن ابن فضال ، عن القاسم بن محمد ، عن رجل سماه قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد فقال « لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر » ( 1 ) . بيان : حمل في التهذيبين هذه الأخبار على الرخصة وجعل الأحوط والأولى إضافة المرة ونحوها إلى أجل معين . 21912 - 22 ( التهذيب 7 : 267 رقم 1151 ) محمد بن أحمد ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد اللَّه بن القاسم ، عن هشام بن سالم قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة قال : فقال « ذاك أشد عليك ترثها وترثك ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين » ، قلت : أصلحك اللَّه فكيف أتزوجها قال « أياما معدودة بشيء مسمى مقدار ما تراضيتم به فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك » . قلت : ما أقول لها ؟ قال « تقول لها أتزوجك على كتاب اللَّه وسنة نبيه صلّى الله عليه وآله وسلّم وليي ووليك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 267 رقم 1149 بهذا السند أيضا .