تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 663

مساهمون:

ص٦٦٣
21908 - 18 ( الكافي 5 : 459 ) محمد ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : قلت له : الرجل يتزوج متعة سنة أو أقل أو أكثر ، قال « إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم » ، قال : قلت : وتبين بغير طلاق قال « نعم » ( 1 ) . 21909 - 19 ( الكافي 5 : 459 ) محمد ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : قلت له : هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين ( 2 ) ؟ فقال « الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما ولكن العرد والعردين واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك » ( 3 ) . بيان : « العرد » الذكر المنتصب المنتشر ( 4 ) وفي بعض النسخ العود والعودين بالواو وكذا في الحديث الآتي ثانيا .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 266 رقم 1147 بهذا السند أيضا . ( 2 ) قوله « ساعة أو ساعتين » الساعة في اللغة غير محدودة ، ومعناه مدة قليلة من الزمان ، وأما المحدود في اصطلاح أهل النجوم وهو المعروف في زماننا أعني جزء من أربعة وعشرين جزء من اليوم بليلة وهي الساعة المستوية أو جزء من ليل أو نهار وهي الساعة المعوجة ، فالظاهر صحة التأجيل بها إن كان طريق إلى تعيينها كما في زماننا بالآلات المعدة ، وأما في عصر الأئمة عليهم السلام فلم يكن تعيينها ممكن لجميع الناس في جميع البلاد وآلات الساعة كانت خاصة ببعض البلاد لبعض الأغنياء والأسطرلاب وساير آلات المنجمين لم تكن متيسرة ، وأما العرد والعردان فالحق أن يراد بها زمان قضاء الحاجة ، ولعله محدود عرفا أضبط من الساعة وأمثالها . « ش » . ( 3 ) أورده في التهذيب - 7 : 266 رقم 1148 بهذا السند أيضا . ( 4 ) العرد : المرة الواحدة من المواقعة ، والظاهر هو المراد به هنا ، والله أعلم .
الوافي — صفحة 663 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )