تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 662

مساهمون:

ص٦٦٢
تعالى « وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ » ( 1 ) ، قال « ما كان بعد النكاح فهو جائز وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها وبشئ يعطيها فترضى به » . بيان : « إلا برضاها » أي بعد النكاح . 21906 - 16 ( الكافي 5 : 456 ) العدة ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن سليمان بن سالم ( الكافي 5 : 457 ) علي ( 2 ) ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان ، بن سالم ، عن ابن بكير ( 3 ) قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح ، فإن أجازته فقد جاز وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح » . 21907 - 17 ( الكافي 5 : 459 ) العدة ، عن سهل ، عن السراد ، عن ابن رئاب ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « يشارطها ما شاء من الأيام » ( 4 ) .
هامش
( 1 ) النساء / 24 . ( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 263 رقم 1139 بهذا السند أيضا . ( 3 ) في التهذيب : بكير بن أعين . ( 4 ) أورده في التهذيب - 7 : 266 رقم 1146 بهذا السند أيضا .