تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
أشهر وعشرا ، وإن كان سمى لها مهرا يعني صداقا فلها نصفه ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها » . 21608 - 15 ( الفقيه 4 : 312 رقم 5672 ) وقال عليه السّلام في حديث آخر : « إن كان دخل بها فلها الصداق كاملا » . 21609 - 16 ( التهذيب 7 : 458 رقم 1834 ) محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن الشحام ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا فمات قبل أن يدخل بها ؟ قال « هي بمنزلة المطلقة » . 21610 - 17 ( التهذيب 8 : 145 رقم 502 ) سعد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن عثمان ، عن سماعة وابن مسكان ، عن سليمان ابن خالد قال : سألته عن المتوفّى عنها زوجها ولم يدخل بها فقال « إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا ، وإن لم يكن قد فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة » . 21611 - 18 ( التهذيب 8 : 145 رقم 504 ) الحسين ، عن عثمان ، عن سماعة قال : سألته . . الحديث . 21612 - 19 ( التهذيب 8 : 145 رقم 503 ) عنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا توفي الرجل