يدخل بها ، إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه وهي ترثه ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها وهي ترثه » ، قلت : والعدة قال « كف عن هذا » .
بيان :
إنما أمره عليه السّلام بالكف عن السؤال عن عدتها للتقية ، ويأتي الكلام فيه في أبواب العدد إن شاء اللَّه .
21605 - 12 ( الكافي 6 : 119 ) حميد ، عن ابن سماعة والرزاز ، عن النخعي والنيسابوريان جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الصيقل والبقباق ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها قال « لها نصف المهر ولها الميراث وعليها العدة » .
21606 - 13 ( الكافي 6 : 120 ) محمد ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن
( الفقيه 3 : 507 رقم 4780 ) عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها قال « لها الميراث وعليها العدة كاملة ، وإن سمى لها مهرا فلها نصفه ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شيء لها » .
21607 - 14 ( الفقيه 4 : 312 رقم 5671 ) السراد ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة ، ثم يموت قبل أن يدخل لها فقال « لها الميراث كاملا وعليها العدة أربعة
الوافي — صفحة 502
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٠٢