ذلك ولا كرامة إذا أنفق عليها » .
21874 - 5 ( الكافي 6 : 148 ) العدة ، عن البرقي وعلي ، عن أبيه جميعا ، عن عثمان ، عن سماعة
( التهذيب 7 : 479 رقم 1923 ) الحسين [ عن الحسن ] ( 1 ) ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المفقود فقال « إن علمت أنه في أرض فهي تنتظر له ( 2 ) أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاقه ، وإن لم تعلم أين هو من الأرض كلها ولم يأتها منه كتاب ولا خبر ، فإنها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض ، فإن لم يوجد له أثر حتى يمضي أربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل للرجال ، فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة ، وإن قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها » .
21875 - 6 ( التهذيب 7 : 478 رقم 1921 ) ابن محبوب ، عن بنان ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه : أن عليا عليه السّلام قال في المفقود « لا تزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك » .
بيان :
ربما يوجد في صدر أسناد هذا الحديث محمد بن يعقوب مكان ابن محبوب
هامش
( 1 ) أثبتناه من التهذيب المطبوع .
( 2 ) في الكافي والتهذيب : منتظرة له بدل تنتظر له .