الزوج المفقود فقيل له : هل للمفقود مال فإن كان له مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته ، وإن لم يكن له مال قيل للولي : أنفق عليها ، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تزوج ما أنفق عليها ، وإن أبى أن ينفق عليها جبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر ، فيصير طلاق الولي ( 1 ) طلاق الزوج ، فإن جاء من قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين ، فإن انقضت العدة قبل أن يجيء أو يراجع فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها » .
21872 - 3 ( الفقيه 3 : 547 رقم 4884 ) وفي رواية أخرى « أنه إن لم يكن للزوج ولي طلقها الوالي ويشهد شاهدين عدلين فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج ، وتعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تتزوج إن شاءت » .
بيان :
« الصقع » بالضم الناحية .
21873 - 4 ( الكافي 6 : 148 ) محمد ، عن ابن عيسى ، عن المحمدين ، عن الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ولم ينفق عليها ولا يدري أحي هو أم ميت ، أيجبر وليه على أن يطلقها قال « نعم وإن لم يكن له ولي طلقها السلطان » ، قلت : فإن قال الولي : أنا أنفق عليها ، قال « فلا يجبر على طلاقها » ، قال : قلت : أرأيت إن قالت : أنا أريد ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا قال « ليس لها
هامش
( 1 ) الوالي - خ ل .