أن ينفق عليه ، فما أنفق عليها فهي امرأته » ، قال : قلت : فإنها تقول : فإني أريد ما تريد النساء ، قال « ليس ذلك لها ولا كرامة ، فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها وكان ذلك عليها طلاقا واجبا » .
21871 - 2 ( الكافي 6 : 147 ) الثلاثة
( التهذيب 7 : 479 رقم 1922 ) الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن
( الفقيه 3 : 547 رقم 4883 ) ابن أذينة ، عن العجلي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المفقود كيف يصنع بامرأته قال « ما سكتت عنه وصبرت يخلى عنها ، فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ، ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه فإن خبر عنه بحياة صبرت ، وإن لم يخبر عنه بشيء حتى يمضي الأربع سنين دعي ولي
الوافي — صفحة 639
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٣٩