تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 639

مساهمون:

ص٦٣٩
أن ينفق عليه ، فما أنفق عليها فهي امرأته » ، قال : قلت : فإنها تقول : فإني أريد ما تريد النساء ، قال « ليس ذلك لها ولا كرامة ، فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها وكان ذلك عليها طلاقا واجبا » . 21871 - 2 ( الكافي 6 : 147 ) الثلاثة ( التهذيب 7 : 479 رقم 1922 ) الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن ( الفقيه 3 : 547 رقم 4883 ) ابن أذينة ، عن العجلي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المفقود كيف يصنع بامرأته قال « ما سكتت عنه وصبرت يخلى عنها ، فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ، ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه فإن خبر عنه بحياة صبرت ، وإن لم يخبر عنه بشيء حتى يمضي الأربع سنين دعي ولي