تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
وقال في رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته ، قال « إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر وهي ترثه ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها » . 21600 - 7 ( التهذيب 8 : 147 رقم 510 ) السراد ، عن فضالة ، عن أبان : مثله إلى قوله : فلا صداق لها ، بأدنى تفاوت وزاد : وهي ترثه . 21601 - 8 ( الكافي 7 : 133 ) بإسناده المذكور ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال في رجب . . : الحديث ، وزاد وهو يرثها . 21602 - 9 ( الكافي 6 : 119 ) بإسناده ، عن أبان ( التهذيب 8 : 147 رقم 511 ) علي الميثمي ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبيد بن زرارة والبقباق قالا : قلنا لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض لها الصداق فقال « لها نصف الصداق وترثه من كل شيء وإن ماتت فهي كذلك » . 21603 - 10 ( التهذيب 8 : 147 رقم 512 ) عنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السّلام مثله . 21604 - 11 ( الكافي 6 : 119 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن أحمد بن الحسن ، عن ابن وهب ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في المتوفّى عنها زوجها ولم يدخل بها ، قال « هي بمنزلة المطلقة التي لم