تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 633

مساهمون:

ص٦٣٣
عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا ، وتعتد منه كما تعتد المطلقة ، فإن رجع إلى الإسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب ولا عدة عليها منه له ، وإنما عليها العدة لغيره ، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفّى عنها زوجها وهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الإسلام » . بيان : قوله وتعتد منه كما تعتد المطلقة لا ينافي ما في الخبر الأول أنها تعتد عدة المتوفّى عنها زوجها لأن ذلك محمول على ما إذا قتل زوجها أو وجب قتله كالمسلم الفطري كما نبه عليه قوله « فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه » ، وهذا على من لم يجب قتله إلا بعد الاستتابة كالمسلم بعد كفره كذا في التهذيب .
الوافي — صفحة 633 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )